زكاة النقدين

حديث “أتؤدين زكاة هذا؟..”
أخذ البعض منه وجوب زكاة الذهب والحلي المستعمل، فما هو القول الراحج في هذه المسألة، وما علة ذلك الحديث؟

الجواب :

الذهب المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، وذلك لأسباب الآتية:
أولًا: كونه مال غير قابل للنماء
ثانيًا: لم يرد نص صريح صحيح في وجوب ذلك
ثالثًا: جماهير أهل العلماء على القول بعدم وجوب زكاة الذهب، وخالفهم الحنفية والظاهرية.
رابعًا: الحديث المذكور حديث عائشة ضعيف، ضعفه جهابذة من أهل الحديث: كالترمذي، والدارقطني، وابن عبدالهادي الحنبلي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية.
خامسًا: عائشة رضوان الله عليها كانت لاترى وجوب زكاة الذهب، فكيف تروي حديثًا وتعمل بخلافه!!
سادسًا: لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بوجوب زكاة الذهب إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
بهذا يُعلم أن الذهب المعد للاستعمال لاتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.

تواصل مع الدكتورة