زكاة الذهب
- السؤال:
لدي ذهب للخزن ليس للبس، جزء يمر عليه الحول بعد شهر والجزء الثاني يمر عليه الحول بعد أربعة شهور، متى أستطيع إخراج زكاته؟
وإذا بعت الذهب قبل تمام الحول وحفظت المال هل أكمل باقي الحول عليه وازكيه، وكم ستكون قيمة زكاته؟
الجواب :
تخرجوا كل قسم عند تمام حوله، هذا هو الأفضل؛ فإن أشكل عليكم زمان الشراء فأخرجوا زكاة الكل في موعد زكاتكم.
واذا بعتم الذهب فإن الحول لا ينقطع بل عند تمام الحول تخرجون الزكاة من المال الذي عندكم اذا كان لم ينقص عن النصاب.