الأحد : /ذو الحجة/1447 الموافق : 30 من شهر يونيو لعام 2026
وجوب الزكاة وأهميتها

أقرضت شخصاً قرضاً حسناً، على أن يسدد دفعات لمدة ٣ سنوات، وذكر بأن زكاة ذلك المبلغ عليه، فهل إخراج زكاة ذلك المبلغ منه يبرأ ذمتي؟

الجواب :

الزكاة تجب على صاحب المال وليس المقترض والاتفاق على أن يخرجها المقترض فيه نفع لصاحب المال وهذا من الربا عافاكم الله منه.