محظورات اإحرام
- السؤال:
هل يجوز للمحرمة لبس الكمامة خشية انتقال العدوى؟
الجواب:
لا يجوز لبس الكمام للمحرمة إلا إذا كان هناك أذى، كمن تعاني من ربو شديد ولا تتحمل التنفس إلا مع لبس الكمام فهذه تلبسه وتفدي لقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
والزحام وخشية انتقال العدوى ليس بعذر ولا أذى ولا ضرورة.