الإنابة في الحج

هناك شخص أمين وصاحب دين والناس تقصده ليعمل حج بالإنابة عن المتوفي ويأخذ منهم المال ويكلف العمالة لديه بالحج ويعطيهم ربع المبلغ الذي أخذه، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب :

لا يجوز هذا الفعل
لأن هذا الرجل أصبح يتاجر بالحج مع أناس قصدوه لحاجة محددة وهو الانابة في الحج.
فالأصل أنه يأخذ ما يحج به لا أنه يحج ليأخذ!
والواقع كما تحكون أنه يأخذ زيادة على مقدار الحج بالإنابة بحيث يستفيد منه هو دون ذهاب ولا حج ولا عناء، وباب ذلك لابد أن يغلق حتى لا يكون الحج لبيت الله متاجرة.

تواصل مع الدكتورة