زكاة الذهب
- السؤال:
جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قول النبي ﷺ: «أتؤدين زكاة هذا»، هل في ذلك دلالة على وجوب زكاة الذهب المعد للاستعمال؟
الجواب:
الذهب المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: كونه مال غير قابل للنماء.
ثانيًا: لم يرد نص صريح صحيح في وجوب ذلك.
ثالثًا: جماهير أهل العلم على القول بعدم وجوب زكاة الذهب، وخالفهم الحنفية والظاهرية.
رابعًا: الحديث المذكور حديث عائشة ضعيف، ضعفه جهابذة أهل الحديث:
كالترمذي، والدارقطني، وابن عبدالهادي الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.
خامسًا: عائشة رضوان الله عليها كانت لا ترى وجوب زكاة الذهب، فكيف تروي حديثًا وتعمل بخلافه!!
سادسًا: لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بوجوب زكاة الذهب إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
بهذا يُعلم أن الذهب المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.