الأحد : /ذو الحجة/1447 الموافق : 30 من شهر يونيو لعام 2026
إخراج الزكاة وأهلها

استدان مني شخص مبلغ من المال، وأخرجت زكاتي لذات الشخص المستدين مني، فأعطاني الدين من مال زكاتي، فهل يجوز؟

الجواب :

لايجوز.