الزكاة

هل يجوز دفع الزكاة لابن السبيل وان لم يكن فقيراً ؟

الجواب : 

لا يجوز، لأن ابن السبيل المستحق للزكاة هو الذي انقطع به السبيل مع عدم ملكه للمال الذي يرجع به إلى دياره.

وأنبه هنا:

أنه يستحق عابر السبيل الزكاة بقدر إرجاعه إلى دياره حتى ولو كان يملك مالاً في بلده الأصلي ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، وهذه الصورة يندر وقوعها في زماننا خاصة مع توفر البنوك ومحلات الصيرفة.

تواصل مع الدكتورة