إخراج الزكاة وأهلها

ما حكم دفع الزكاة للمناطق المنكوبة علمًا أن المتضررين فيها من المسلمين والغير المسلمين؟

الجواب :

الأصل في الزكاة إيصالها نقدًا للفقراء إلا إذا صرح المنكوبون أننا بحاجة لمواد غذائية أو ألبسة أو أدوية وأنتم آتونا بها بدل المال هذا وبشرط ضمان إيصالها إلى المسلم، أما غير ذلك فلا تعطوهم أموالكم خشية أن تقع في أيدي أعدائكم كحزب الشيطان كما هو الغالب وأيضًا لتعذر تمييز إعطائها للمسلم دون الكافر هذا إذا وصلت إلى الشعب.

تواصل مع الدكتورة