وجوب الزكاة وأهميتها

أقرضت شخصاً قرضاً حسناً، على أن يسدد دفعات لمدة ٣ سنوات، وذكر بأن زكاة ذلك المبلغ عليه، فهل إخراج زكاة ذلك المبلغ منه يبرأ ذمتي؟

الجواب :

الزكاة تجب على صاحب المال وليس المقترض والاتفاق على أن يخرجها المقترض فيه نفع لصاحب المال وهذا من الربا عافاكم الله منه.

تواصل مع الدكتورة