الأربعاء : /ذو القعدة/1447 الموافق : 30 من شهر أبريل لعام 2026
المعدد

متزوجة من معدد، واضطر للجلوس في بيت أهلي ثلاثة أيام حتى يأتي يومي ويأخذني للبيت ويرجعني لأهلي في نفس اليوم، السؤال: هل لا يجوز أن يوصلني لبيتي إلا في يومي؟

الجواب:

يجوز للمعدد الخروج في يوم زوجته الأولى ليلاً إلى زوجته الثانية للضرورة، بشرط أن لا يطيل عند الثانية ولا يجامعها، يقضي الأمر الضروري ويرجع لزوجته الاولى؛ وإلا لزمه القضاء.