تغطية الوجه في الصلاة

هل يجوز للمرأة أن تُصلي بالنقاب والقفازات، وإن كان لا يجوز فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟

الجواب : 

المرأة إذا كانت في محضر الرجال الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها عند الصلاة.
وإذا كانت في غير محضر الرجال الأجانب، فالأصل أن تكشف وجهها عند الصلاة، وهذه هي السنة، فمن غطت وجهها دون وجود الرجال الأجانب فقد خالفت السنة، وليس عليها إعادة الصلوات السابقة، وتلتزم منذ علمت بالحكم.

تواصل مع الدكتورة