نفقة الزوج على الزوجة
- السؤال:
ما حكم نفقة الزوج على الزوجة في بيت أهلها وقبل الدخول بها؟
الجواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح:
أن المرأة إذا كانت في بيت أهلها برغبتها وليس برغبة الزوج ولم تمكّن نفسها له؛ فالزوج في هذه الحالة لا يلزمه نفقة المعقود عليها قبل الدخول.
فالنبي ﷺ عقد على أمنا عائشة ولم يدخل بها إلا بعد حين، ولم يُذكر أنه كان ينفق عليها.
فدلّ ذلك أن النفقة مرتبطة بالتمكين لا بمجرد العقد.