الأربعاء : /ذو القعدة/1447 الموافق : 30 من شهر أبريل لعام 2026
نصاب الذهب

هل تضم قيمة الذهب لقيمة المال في حساب النصاب واستخراج الزكاة، أم يحسب النصاب ويزكى عن كل واحد على حِده؟

الجواب:

الذهب المعد (للزينة واللباس) سواء كان يلبس دائمًا، أو في المناسبات فقط، فهذا لا تجب فيه الزكاة عند عامة المذاهب الفقهية.
أما الذهب المعد (للإدخار) فهذا متحد مع النقود في علة الثمنية، وعليه فإنهما يُضمان مع بعضهما في حساب النصاب،
فلو كان عند الإنسان ذهبًا بمقدار ٥٠ غرامًا.
وكان عنده مال بقيمة ٣٥ غرامًا من الذهب.
فمجموع ماله هنا قد بلغ النصاب، وعليه أن يزكي عن الجميع دون أن يجعل كل قسم منفردًا في حساب النصاب.