زكاة الفطر

هل أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تُخرَج إلا من قوت أهل البلد؟

الجواب:

لا أذكر إجماعًا في ذلك
حيث أن الخلاف وقع بين المذاهب الأربعة، في نوع إخراج زكاة الفطر:
١- منهم من قال يلتزم نوع الطعام الذي ذكره النبي ﷺ في الحديث فقط.
٢- منهم من علق النوع على قوت البلد سواء مما ذكره النبي ﷺ في الحديث أم لم يذكره، لأن النبي ﷺ ذكرهم على سبيل التمثيل لا الحصر، وهذا هو القول الراجح.
فالواجب:
إخراج زكاة الفطر من قوت البلد
ومن أخرج زكاة الفطر من غير قوت بلده لم يجزئه كما نص على ذلك الإمام أحمد
مثال:
– الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا
– ⁠المعكرونيا تجزئ إذا كانت قوتًا
-فالعبرة في إخراج زكاة الفطر أن تكون قوتًا في البلد المراد إخراج الزكاة فيه.

تواصل مع الدكتورة