زكاة النقدين
- السؤال:
حديث “أتؤدين زكاة هذا؟..”
أخذ البعض منه وجوب زكاة الذهب والحلي المستعمل، فما هو القول الراحج في هذه المسألة، وما علة ذلك الحديث؟
الجواب :
الذهب المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، وذلك لأسباب الآتية:
أولًا: كونه مال غير قابل للنماء
ثانيًا: لم يرد نص صريح صحيح في وجوب ذلك
ثالثًا: جماهير أهل العلماء على القول بعدم وجوب زكاة الذهب، وخالفهم الحنفية والظاهرية.
رابعًا: الحديث المذكور حديث عائشة ضعيف، ضعفه جهابذة من أهل الحديث: كالترمذي، والدارقطني، وابن عبدالهادي الحنبلي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية.
خامسًا: عائشة رضوان الله عليها كانت لاترى وجوب زكاة الذهب، فكيف تروي حديثًا وتعمل بخلافه!!
سادسًا: لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بوجوب زكاة الذهب إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
بهذا يُعلم أن الذهب المعد للاستعمال لاتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.