أحكام النفاس
- السؤال:
ما حكم صلاة النفساء إذا توقف عنها الدم، ثم عاد مرة أخرى؟
الجواب:
اختلف العلماء في مسألة أن المرأة إذا طهرت بالنفاس ثم عاد الدم على قولين:
١- أنها تترك الصلاة لأنها في نفاس وليس دورة، فمتى ما عاد الدم وقت النفاس تترك الصلاة، وإذا وقف تتطهر وتصلي ولو كانت بالنفاس، وهو الصحيح والراجح.
٢- لا تترك الصلاة إذا عاد الدم وقت النفاس، ولا يعتبر حيضًا واستدلوا بحديث أم سلمة رضوان الله عليها ما كنا نعد بعد الطهر شيء، وهو قول مرجوح وإن كان من اختيار شيخنا العثيمين.