عتق رقبة
- السؤال:
ما حكم المشاركة في جمع مال عتق رقبة لمن قَتل مسلمًا متعمدًا؟
الجواب:
إذا رضي أهل المقتول بالدية، فيجوز الجمع
لقول النبي ﷺ: «ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يُفدى وإما يُقَاد»، ولكن بشروط:
١- لا يُعطى من الزكاة.
٢- التأكد من توبة القاتل، لأن الله قرن العفو بالإصلاح قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، فثمرة العفو لابد أن يكون صلاحًا بعدها وليس فسادًا للأمر، فلابد من التأكد من توبة القاتل، فالعفو عن المفسد يجعله يطغى في فساده.
والله أعلم.