المسح على الجورب للوضوء دون نرعهما

ما حكم المسح على الجورب إذا لبس على طهارة ثم لبس فوقه جورب آخر، وبعدها انتقض الوضوء؛ هل يجوز المسح على الجورب الثاني للوضوء دون نزعهما؟

الجواب :

إذا لبس الإنسان جوربين على طهارة كاملة ثم انتقض وضوءه فإنه يمسح على الثاني فإن نزع الثاني بعد المسح ثم أراد أن يتوضأ فإنه لا يمسح على الثاني في هذه الحال لأن الثاني صار ملبوسًا على طهارة غير كاملة وإنما يمسح على الأول حينئذ.
والله أعلم.

تواصل مع الدكتورة