إخراج الزكاة وأهلها
- السؤال:
استدان مني شخص مبلغ من المال، وأخرجت زكاتي لذات الشخص المستدين مني، فأعطاني الدين من مال زكاتي، فهل يجوز؟
الجواب :
لايجوز.
استدان مني شخص مبلغ من المال، وأخرجت زكاتي لذات الشخص المستدين مني، فأعطاني الدين من مال زكاتي، فهل يجوز؟
الجواب :
لايجوز.