إخراج الزكاة وأهلها
- السؤال:
ما حكم إعطاء الزوجة من مال الزكاة وإن كان ذلك لشراء كتب دينية أو تتصدق بها؟
الجواب :
لايجوز للزوج إعطاء زوجته من زكاته ومن فعل ذلك فعليه إعادة إخراج الزكاة والزكاة تُخرج للفقير المحتاج.
ما حكم إعطاء الزوجة من مال الزكاة وإن كان ذلك لشراء كتب دينية أو تتصدق بها؟
الجواب :
لايجوز للزوج إعطاء زوجته من زكاته ومن فعل ذلك فعليه إعادة إخراج الزكاة والزكاة تُخرج للفقير المحتاج.