مس طرف المصحف للحائض
- السؤال:
هل يجوز مس طرف المصحف للحائض دون مس الصفحة التي فيها الآيات؛ بل فقط (طرف الورقة)؟
الجواب:
الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، فالمصحف يجب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حين مسه ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾
وهذا الحكم معلق على المصحف وليس على الآيات؛ فبالتالي:
لا يجوز لها مس المصحف ولا طرف المصحف.