الأربعاء : /ربيع الأول/1448 الموافق : 31 من شهر أغسطس لعام 2026
حكم الوصية لوارث

هل يجوز للأم أن توصي بذهبها لإحدى بناتها لأنها الأحب إليها؟

الجواب: 

لا يجوز، فهذه وصية محرمة لا يجوز تنفيذها ولو وصى الميت بها قبل وفاته، وذلك لأنها وصية جور ليس فيها عدل، وكونها لوارث، والشرع نهى أن يوصى لوارث كما ثبت ذلك بالحديث.