حكم الوصية لوارث
- السؤال:
هل يجوز للأم أن توصي بذهبها لإحدى بناتها لأنها الأحب إليها؟
الجواب:
لا يجوز، فهذه وصية محرمة لا يجوز تنفيذها ولو وصى الميت بها قبل وفاته، وذلك لأنها وصية جور ليس فيها عدل، وكونها لوارث، والشرع نهى أن يوصى لوارث كما ثبت ذلك بالحديث.