زكاة الفطر
- السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمالة المسلمين الذين يعملون لدي، ويسكنون عندي وأنا متكفل بشؤونهم؟
الجواب:
لا تعطوهم
لأنكم تخرجون عنهم زكاة الفطر وليس لهم، ففي الحديث ممن تخرج لهم زكاة الفطر: “الحر والعبد ممن تمونون”.
وقد كفيتموهم مؤنتهم، بخلاف الخدم والعمال الذين ليسوا تحت مؤنتكم، فهؤلاء ينظر في أحوالهم؛ فإن كانوا فقراء فلا حرج من أن تعطوهم من زكاة الفطر.