عمرة الإنابة
- السؤال:
هل يجوز أن أدفع لشخص ثقة ليؤدي عمرة بالإنابة لقريب مريض لي؟
الجواب:
إذا كان المرض عارض وسيزول؛ فلا يصح.
وإذا كان المرض قد حكم عليه الأطباء أنه مما لا يرجى برؤه؛ فيصح أداء العمرة عنه سواء كانت العمرة فريضةً أو تطوعًا.
هل يجوز أن أدفع لشخص ثقة ليؤدي عمرة بالإنابة لقريب مريض لي؟
الجواب:
إذا كان المرض عارض وسيزول؛ فلا يصح.
وإذا كان المرض قد حكم عليه الأطباء أنه مما لا يرجى برؤه؛ فيصح أداء العمرة عنه سواء كانت العمرة فريضةً أو تطوعًا.