الأضحية
- السؤال:
هل يجب في توزيع الأضحية أن ألتزم تقسيمها أثلاثًا:
ثلث للفقراء، وثلث للبيت، وثلث للأصحاب؟
الجواب:
هذا التقسيم لم يرد بالسنة وإنما استحبه العلماء اجتهادًا منهم، فهو مستحب وليس بواجب.
والواجب: أن يعطي المضحي جزء من الأضحية للفقراء، سواء كان الثلث أو الربع أو غير ذلك.