الأضحية

هل يجب في توزيع الأضحية أن ألتزم تقسيمها أثلاثًا:
ثلث للفقراء، وثلث للبيت، وثلث للأصحاب؟

الجواب:

هذا التقسيم لم يرد بالسنة وإنما استحبه العلماء اجتهادًا منهم، فهو مستحب وليس بواجب.
والواجب: أن يعطي المضحي جزء من الأضحية للفقراء، سواء كان الثلث أو الربع أو غير ذلك.

تواصل مع الدكتورة