زكاة الحبوب والثمار
- السؤال:
هل تجب الزكاة على الرطب إن لم يصر تمرا ؟
الجواب :
الرطب فيه زكاة قولاً واحدًا عند أهل العلم، إذا كان بعد جفافه لا يقل وزنه عن خمسة أوسق.
بل الزكاة تجب في ثمرة النخل منذ أن يبدو صلاحها على النخل وتنضج بالاحمرار أو الاصفرار.
وقد نص أهل العلم أنه إذا مات صاحب النخل بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل فإن الزكاة تثبت في ذمته ويتم إخراجها قبل قسمة الميراث.
وإنما أشكل على بعضهم فيما يتعلق بزكاة الرطب عدم التفريق بين الحكم ووقت الإخراج، مما جعلهم يظنون أن الرطب لا زكاة فيه.
فتجرؤوا على الافتاء بأن الرطب لا زكاة فيه!
وقول أهل العلم عامة على أن الزكاة تثبت في الرطب، بل وقبل ترطيبه أيضًا، ولكن وقت إخراجها يكون بعد أن يصير تمرًا، وذلك أن الوزن يختلف أثناء تحول الرطب إلى تمر فيكون إخراجها تمرًا أضبط.
وعلى صاحب الثمر مؤنة حفظ الرطب طيلة هذه الفترة، أو يضمن مثلها إذا تصرف فيها.
والله أعلم.