المعدد

متزوجة من معدد، واضطر للجلوس في بيت أهلي ثلاثة أيام حتى يأتي يومي ويأخذني للبيت ويرجعني لأهلي في نفس اليوم، السؤال: هل لا يجوز أن يوصلني لبيتي إلا في يومي؟

الجواب:

يجوز للمعدد الخروج في يوم زوجته الأولى ليلاً إلى زوجته الثانية للضرورة، بشرط أن لا يطيل عند الثانية ولا يجامعها، يقضي الأمر الضروري ويرجع لزوجته الاولى؛ وإلا لزمه القضاء.

تواصل مع الدكتورة