إطلاق المسميات

ما حكم مناداة من لا يُعرف اسمه بـ “يا محمد”، أو “يا حاج” وقد يكون منهم غير مسلم، كالعمالة والبائعين؟

الجواب:

▪️أما يا حاج فيحرم
‏لأن الحاج:
‏وصفٌ متعلقٌ بعبادة معينة، يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، (٥/٥٣٤):
‏”ومن قال لذمّي يا حاج عُزِّرَ، لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله”.

▪️‏وأما يا محمد:
فلا يحرم
‏لأنه لا يتعلق بعبادة، وليس هذا الإسم من خصائص النبي ﷺ بل هو إسمٌ مشترك، ولو ناداه يا عبدالله فهو أصوب.

تواصل مع الدكتورة