إطلاق المسميات
- السؤال:
ما حكم مناداة من لا يُعرف اسمه بـ “يا محمد”، أو “يا حاج” وقد يكون منهم غير مسلم، كالعمالة والبائعين؟
الجواب:
▪️أما يا حاج فيحرم
لأن الحاج:
وصفٌ متعلقٌ بعبادة معينة، يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، (٥/٥٣٤):
”ومن قال لذمّي يا حاج عُزِّرَ، لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله”.
▪️وأما يا محمد:
فلا يحرم
لأنه لا يتعلق بعبادة، وليس هذا الإسم من خصائص النبي ﷺ بل هو إسمٌ مشترك، ولو ناداه يا عبدالله فهو أصوب.