ختان المرأة

ما حكم ختان المرأة؟

الجواب:

أخرج أبو داود في سننه من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ:

“لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل”.

لقد أعلَّ جمع من العلماء أحاديث ختان المرأة:

▪️قال ابن المنذر حينما أراد الحديث عن ختان المرأة: “ليس في الختان خبر يُرجع إليه ولا سنةٌ تتبع”

▪️وقال العظيم آبادي صاحب عون المعبود:
“وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها”

قلت غفر الله لي:
أما حديث أم عطية رواه أبو داود بإسناد ضعيف فيه راوٍ مجهول، ورواه بطريق آخر مرسلاً.
ورواه الخطيب البغدادي وفيه راوٍ منكر.
ورواه البزار بإسناد فيه راوٍ ضعيف وكذا ابن عدي.
وفي الباب حديث أسامة الهذلي: “الختان سنة للرجال مكرمة للنساء”
أخرجه أحمد وسنده ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة.
وكذا الاحاديث الاخرى التي في الباب كلها لا تخلو من مقال.

وأما بالنسبة للحكم الشرعي لختان المرأة؛ فقد وقع الخلاف بين العلماء بين موجب لها ومسنون، وبين التفريق بين نساء المشرق والمغرب.
فالمسألةُ بتفاصيلها مبسوطة، وفي كتب المذاهب محبورة؛ والراجح والله أعلم:
من فعلت ذلك فلا حرج؛ إلا أنه قد يتعذر من يتقن عمل ذلك فتوقع المرأة نفسها بالضرر.
والله تعالى أعلم.

تواصل مع الدكتورة