بيع وشراء العملات القديمة
- السؤال:
ما حكم بيع وشراء العملات القديمة بغير قيمتها الحقيقية، وبغير العملة نفسها، ومعظمها تتم الاستفادة منها ولا يزال العمل قائم بها، مثال: شراء ١٠٠ دينار بـ ٥ يورو؟
الجواب:
إذا كانت عملات لا يزال التداول بها قائمًا؛ فلا بد أن تكون لها قيمة سوقية معينة.
فيكون شراء العملة بقيمتها السوقية ولو مع اختلاف العملة، بشرط التقابض في مجلس البيع.