زواج التحليل
- السؤال:
ما حكم الزواج باتفاق رجل مع محلل ليتزوج بطليقته مؤقتًا مع تحقق الخلوة بشرط عدم الدخول، ثم يطلقها ليتزوجها طليقها الأول؟
الجواب:
هذا نكاح باطل، والمحلل سماه النبي ﷺ التيس المستعار.
وصاحبا هذا العقد ملعونان نعوذ بالله من ذلك
قال ﷺ:
“لعن الله المحلل والمحلل له”.
وهذا الزواج الباطل لا يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل ولو رغب فيها
فإن عقد المحلل على هذه النية فيجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة لإبطال هذا العقد الفاسد.