كنايات الطلاق
- السؤال:
قال لي زوجي: “لو ذهبتِ إلى بيت أهلك فبيت أهلك أقرب لك” كناية عن الطلاق؛ فهل يقع بهذا الطلاق؟
الجواب:
كنايات الطلاق ترجع إلى قصد الرجل لأنها ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة.
فإن قصد الطلاق فهو طلاق
وإن لم يقصد الطلاق فلا تنزّل الكناية منزلة الطلاق.
فإذا كان قصد الزوج بهذه الكناية (الطلاق) فلا تذهبوا.
وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد أنه سيجعلكم تذهبون بيت أهلكم زجرًا وتأديبًا فلا يعد طلاقًا.