تحديد المهر
- السؤال:
جاء في الحديث أن مهر النبي ﷺ لزوجاته “اثنتي عشرة أوقية ونشًا”.
فهل من السنة أن يكون مهر النساء مساويًا لهذه القيمة؟
الجواب:
لا يوجد دليلاً من السنة في تحديد مهر النساء.
وإذا ورد إمهار النبي ﷺ بقدر معين فهذا لا يفهم منه التحديد لعامة النساء.
ومرجع حدود المهور وأقدارها إلى العرف.