العدة
- السؤال:
امرأة تبلغ من العمر ٦٣ عاما وقد يئست من المحيض، وزوجها أصيب بجلطة منذ ٢٠ عام، وعند وفاته لم تعتد بوفاته محتجة بقولها أنه أصيب بجلطة منذ سنين عديدة، فما حكم فعلها؟
الجواب:
غير صحيح
فالعدة تلزم الصغيرة والكبيرة على حد سواء
وهي تلزمها العدة منذ خروج روح زوجها ووفاته، ولا عبرة بالجلطة متى كانت.