الأربعاء : /شعبان/1447 الموافق : 28 من شهر فبراير لعام 2026
العدة

هل على الزوجة المسلمة أن تعتد على وفاة زوجها الكافر؟

الجواب:

إذا كانت هذه المرأة المسلمة ممن تحيض، وانتهت من ٣ حيضات منذ إسلامها ولم يسلم زوجها

فليس عليها عدة دام أنها انتهت من ٣ حيضات وزوجها مات على الكفر.

قال ابن قدامة الحنبلي:

“إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء”.

ويقصد ابن قدامة بالعدة هنا كعدة المطلقة:

إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ٣ حيضات

واذا كانت المرأة ممن لا تحيض فعدتها ٣ أشهر.