العدة
- السؤال:
هل على الزوجة المسلمة أن تعتد على وفاة زوجها الكافر؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة المسلمة ممن تحيض، وانتهت من ٣ حيضات منذ إسلامها ولم يسلم زوجها
فليس عليها عدة دام أنها انتهت من ٣ حيضات وزوجها مات على الكفر.
قال ابن قدامة الحنبلي:
“إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء”.
ويقصد ابن قدامة بالعدة هنا كعدة المطلقة:
إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ٣ حيضات
واذا كانت المرأة ممن لا تحيض فعدتها ٣ أشهر.