محظورات الحج

ما حكم من فعل محظورًا من محظورات الحج؟

الجواب:

المحظورات تنقسم إلى قسمين:
١- قسم لا فدية فيه وهو: عقد النكاح، ويكون صاحبه آثمًا بفعله والعقد باطل في أصله.
٢- قسم فيه الفدية، وهو على ثلاثة أنواع:
▪️الأول: ما فيه فدية الأذى وهي في سائر المحظورات ما عدا عقد النكاح والجماع (٢٦)، ويكون الحاج مخير في هذه الفدية بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم، أو يُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ}
▪️الثاني: ما فيه فدية مغلظة: وهو الجماع، ويترتب عليه ثلاثة مع وجوب أمور وهي: إيجاب بدنة، وإبطال النسك المضي فيه وإكماله، ووجوب الإتيان بحجة أخرى في عام آخر.
▪️الثالث: ما فيه فدية الجزاء وهو قتل الصيد، فإن كان يملك مثل الصيد الذي قتله؛ فهو مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على مساكين الحرم، أو يشتري طعاما بقيمة الصيد الذي قتله ويطعمه المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.


▪️أنبه هنا:
أن فدية ارتكاب المحظور تلزم الحاج إذا كان مختارا ذاكرًا عالما، أما إذا وقع ذلك من الحاج حال الجهل أو النسيان أو الإكراه أو الخطأ، فإنه لا يترتب عليه شيء، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء.

تواصل مع الدكتورة