العقد
- السؤال:
في عُرْفنا الزوج لا يعقد على الزوجة الثانية إلا بحضور الزوجة الأولى وموافقتها، فما حكم هذا الشرط؟
الجواب:
هذا شرطٌ جائر وظالم شرعًا وقانونًا
لم ينزل الله به من سلطان
وكم فيه
منع وصد واعتداء وحرب على شرع الله
لذلك
لا يجوز للمرأة شرعًا منع زوجها
أو أن تشترط عليه شيئًا من المال حتى توقع بالموافقة
وما عند الله خيرٌ وأبقى،،،