العقد

في عُرْفنا الزوج لا يعقد على الزوجة الثانية إلا بحضور الزوجة الأولى وموافقتها، فما حكم هذا الشرط؟

الجواب:

هذا شرطٌ جائر وظالم شرعًا وقانونًا
‏لم ينزل الله به من سلطان

‏وكم فيه
‏منع وصد واعتداء وحرب على شرع الله

‏لذلك
‏ لا يجوز للمرأة شرعًا منع زوجها
‏أو أن تشترط عليه شيئًا من المال حتى توقع بالموافقة

‏وما عند الله خيرٌ وأبقى،،،

تواصل مع الدكتورة