تصوير المصليات
- السؤال:
ما حكم صلاة المرأة بكامل لباسها الشرعي مع تغطية الوجه بالنقاب والقفازين في المسجد النبوي، خشية التصوير من الزائرات المسلمات للمسجد من بلدان مختلفة؟
الجواب :
ما يفعلنه أمر منافي لمقاصد الشريعة، ويعارض الأعراف والأخلاق، فالنهي جاء لهذا الفعل المشين من الشريعة والعرف والخُلق.
فعليكم بالانكار عليهن، وتعليمهن أن فعلهن غير جائز، وهم آثمات لا مؤجرات، ويشتد ويعظم الإثم في مسجد رسول الله ﷺ.
وأما عن صلاتك بهذه الهيئة فجائز اذا كان لحاجة كمن تصلي بمصليات مفتوحة ينظر لها الرجال.
ولكن غالبًا عندما تقام الصلاة تقف تلك التصاوير ويصلين النساء تبعًا للإمام، فلا حاجة حفظك الله.
وأنبه هنا:
أن صلاة المرأة في مسكنها خيرًا لها ولو كانت في المدينة
وإليك بحث:
إعلام الأماجد
https://drive.google.com/file/d/1VOAzmetWtrLKOxwielR57zG5sVrzNq9H/view?usp=drivesdk