محظورات اإحرام
- السؤال:
هل يجوز لبس الكمامة للمحرمة بسبب الخوف من الزحام وانتقال العدوى، ثم أفدي عن هذا المحظور؟
الجواب:
لا يجوز لبس الكمام للمحرمة إلا إذا كان هناك أذى، كمن تعاني من ربو شديد ولا تتحمل التنفس إلا مع لبس الكمام فهذه تلبسه وتفدي لقول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}
والزحام وخشية انتقال العدوى ليس بعذر ولا أذى ولا ضرورة.