حكم القيء في الصلاة للصائم
- السؤال:
ما حكم وضوء وصيام المرأة إذا داهمها القيء في الصلاة وهي صائمة؟
الجواب :
أما الصيام: فإذا غلبك القيء فصيامك صحيح، وليس عليك القضاء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
أما إذا تعمدت القيء فقد فسد صومك، وعليك القضاء.
ودليل ذلك: قول النبي ﷺ فيما أخرجه الترمذي: “من ذرعه -أي: غلبه- القيء، فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض”.
وأما الوضوء: فإن القيء لا ينقضه على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما الصلاة: إذا كنتِ متعمدة القيء فتعدين الصلاة، واذا كنتِ غير متعمدة وهو يسير فلا تعيدين.