أحكام النفاس
- السؤال:
ما حكم إذا طهرت بالنفاس ووقف الدم ثم عاد لي مرة أخرى وأنا ما زلت بالنفاس؟
الجواب :
المرأة اذا طهرت بالنفاس ثم عاد الدم قولان:
١- أنها تترك الصلاة لأنها في نفاس وليس دورة، فمتى ما عاد الدم وقت النفاس تترك الصلاة، واذا وقف تتطهر وتصلي ولو كانت بالنفاس، وهو الصحيح والراجح.
٢- لا تترك الصلاة اذا عاد الدم وقت النفاس، ولا يعتبر حيضًا واستدلوا بحديث أم سلمة رضوان الله عليها ما كنا نعد بعد الطهر شيء، وهو قول مرجوح وإن كان من اختيار شيخنا العثيمين.